Skip to content

صحيح مسلم - ت عبد الباقي ٢ - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع

صحيح مسلم - ت عبد الباقي

مسلم

Printed page ٣/ ١٦٤٢

(٢٠٦٩) - وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَهُوَ عُثْمَانُ) وإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ (وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ). أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ. قال: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ.

Printed page ١٦٤٣

فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ؛

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا هَكَذَا) وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ: بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ. فَرُئِيتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ، حين رأيت الطيالسة.