Skip to content

صحيح مسلم - ت عبد الباقي ٢ - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع

صحيح مسلم - ت عبد الباقي

مسلم

Printed page ٣/ ١٦٤٠

٢ م - (٢٠٦٨) حدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاق قَالَ: قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْإِسْتَبْرَقِ. قَالَ قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ. فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يقول: رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ. فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ (إِنَّمَا بعثت بها إليك لتصيب بها مالا).