Skip to content

صحيح مسلم - ت عبد الباقي ١ - باب حد السرقة ونصابها

صحيح مسلم - ت عبد الباقي

مسلم

Printed page ٣/ ١٣١٣

٤ - (١٦٨٤) حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛

أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ (لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فصاعدا).