Skip to content

صحيح مسلم - ت عبد الباقي ٨ - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض

صحيح مسلم - ت عبد الباقي

مسلم

Printed page ٣/ ١١٦٢

٣٩ - (١٥٢٨) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبي كُرَيْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله ابن الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هريرة:

أن رسول الله ﷺ قَالَ (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ).

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: مَنِ ابتاع.