Skip to content

صحيح مسلم - ت عبد الباقي (١) - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها

صحيح مسلم - ت عبد الباقي

مسلم

Printed page ٢/ ١٠٩٥

٥ - (١٤٧١) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ. (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ) قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، (مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ) عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حائض. فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ. فقَالَ:

"مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا. ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا".