Skip to content

صحيح مسلم - ت عبد الباقي (١٢) باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف

صحيح مسلم - ت عبد الباقي

مسلم

Printed page ٢/ ١٠٨٣

٤٢ - (١٤٦٠) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عن عبد الملك ابن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحَتْ عَنْدَهُ قَالَ لَهَا

"لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ. إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عَنْدَكِ. وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ" قَالَت: ثلث.