Skip to content

صحيح مسلم - ت عبد الباقي (٣) باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة

صحيح مسلم - ت عبد الباقي

مسلم

Printed page ٢/ ١٠٢٧

٢٨ - (١٤٠٦) وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أَعْيَنَ. حدثنا مَعْقِلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ،، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. قَالَ: حدثنا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنّ رسول الله ﷺ نهى عَنِ الْمُتْعَةِ. وَقَالَ:

"أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ".