Skip to content

صحيح مسلم - ت عبد الباقي (١٠) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها

صحيح مسلم - ت عبد الباقي

مسلم

Printed page ٢/ ٨٦١

٨٣ - (١٢٠١) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَأَيُّوبَ وَحُمَيْدٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﵁؛ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ، وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ. فَقَالَ:

"أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ "فَاحْلِقْ رَأْسَكَ. وَأَطْعِمْ فَرَقًا بين ستة مساكين. (والفرقة ثَلَاثَةُ آصُعٍ) " أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً " قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ " أَوِ أذبح شاة ".