Skip to content

صحيح مسلم - ت عبد الباقي (١٠) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها

صحيح مسلم - ت عبد الباقي

مسلم

Printed page ٢/ ٨٦٠

٨١ - (١٢٠١) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ليلى، عن كعب بْنِ عُجْرَةَ ﵁. قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صيام أو صدقة أو نسك﴾ [٢ / البقرة / الآية ١٩٦] قَالَ: فَأَتَيْتُهُ. فَقَالَ " ادْنُهْ " فَدَنَوْتُ. فَقَالَ " ادْنُهْ " فَدَنَوْتُ. فَقَالَ ﷺ

"أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ ". قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَمَرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، مَا تَيَسَّرَ.