Skip to content

صحيح مسلم - ت عبد الباقي (٩) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

صحيح مسلم - ت عبد الباقي

مسلم

Printed page ٢/ ٨٥٨

٧٥ - (١٢٠٠) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ. قَالَ:

سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بقتل الكلب العقور، والفارة، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابِ، وَالْحَيَّةِ. قَالَ: وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا.