Skip to content

التنكيت على الموطأ باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود

التنكيت على الموطأ

عبد الله بن مانع الروقي

Printed page ٨٧

٥٦ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن سعيد بن المسيب قال: «يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق» (١).

٥٧ - وحدثني عن مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة الأنصاري ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» (٢).

٥٨ - وحدثني عن مالك، عن أبي النضر (مولى عمر بن عبيد الله)، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، أنه قال له: «ألم أر صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع».

قال أبو النضر: «يعني بذلك: عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع».

قال يحيى: قال مالك: «وذلك حسن وليس بواجب» (٣).

باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود

٥٩ - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر ﵁ كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته.

قال نافع: «ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء» (٤).