فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة
Printed page ٥٩
وَصِفَةُ القَوْلِ الَّذِيْ يُؤذِنُهُ: اِمْضِ بِسَلَامٍ، أَوِ اِذْهَبْ بِسَلَامٍ.
فَصْلٌ وَيَجُوْزُ قَتْلُ الأَوْزَاغِ
وَلَا يَجُوْزُ قَتْلُ النَّمْلِ، وَلَا تَخْرِيْبُ أَجْحُرَتِهِنَّ. وَيُكْرَهُ قَتْلُ القَمْلِ بِالنَّارِ. وَلَا يَحِلُّ قَتْلُ الضَفَادِعِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ.
فَصْلٌ وَلَا يَجُوْزُ إِخْصَاءُ البَهَائِمِ
، وَلَا كَيُّهَا بِالنَّارِ لِلْوَسْمِ. وَتَجُوْزُ المُدَاوَاةُ