Skip to content

فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة فصل ولا يجوز إخصاء البهائم

فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة

أبو الوفاء ابن عقيل

Printed page ٥٩

وَصِفَةُ القَوْلِ الَّذِيْ يُؤذِنُهُ: اِمْضِ بِسَلَامٍ، أَوِ اِذْهَبْ بِسَلَامٍ.

فَصْلٌ وَيَجُوْزُ قَتْلُ الأَوْزَاغِ

وَلَا يَجُوْزُ قَتْلُ النَّمْلِ، وَلَا تَخْرِيْبُ أَجْحُرَتِهِنَّ. وَيُكْرَهُ قَتْلُ القَمْلِ بِالنَّارِ. وَلَا يَحِلُّ قَتْلُ الضَفَادِعِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ.

فَصْلٌ وَلَا يَجُوْزُ إِخْصَاءُ البَهَائِمِ

، وَلَا كَيُّهَا بِالنَّارِ لِلْوَسْمِ. وَتَجُوْزُ المُدَاوَاةُ