Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 الدليل الخامس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٨٢

صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه تعني إزاره (١).

وجه الاستدلال من الحديثين.

قالوا: الماء إذا أضيف إليه السدر لا بد أن يتغير، وإذا كان هذا المتغير بشئ طاهر يطهر الميت فطهارة الحي كطهارة الميت، فما طهر الميت طهر الحي (٢).

الدليل الخامس:

(١٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو وابن أبي بكير، قالا: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد،

عن أم هانئ قالت: اغتسل النبي ﷺ وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين (٣).

[إسناده صحيح] (٤).