موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2
Printed page ٢/ ١٠٣
المبحث السابع في اللبث على الحاجة فوق الحاجة
استحب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، أن لا يطيل القعود فوق الحاجة.
وفي مذهب الحنابلة ثلاثة أقوال:
التحريم، وهو أشهرها (٣).
والكراهة، والجواز بلا كراهة (٤).
دليل من منع المكث فوق الحاجة.
الأول: قالوا: إن فيه كشفاً للعورة بلا حاجة.
الثاني: ما يروى عن لقمان الحكيم.
(١٩٨ - ٤٢) ذكره ابن المنذر بلا إسناد، قال: وروينا عن لقمان أنه قال لمولاه: إن طول القعود على الخلاء يجمع منه الكبد، ويأخذ منه الناسور (٥).