Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 المبحث السابع في اللبث على الحاجة فوق الحاجة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٠٣

المبحث السابع في اللبث على الحاجة فوق الحاجة

استحب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، أن لا يطيل القعود فوق الحاجة.

وفي مذهب الحنابلة ثلاثة أقوال:

التحريم، وهو أشهرها (٣).

والكراهة، والجواز بلا كراهة (٤).

دليل من منع المكث فوق الحاجة.

الأول: قالوا: إن فيه كشفاً للعورة بلا حاجة.

الثاني: ما يروى عن لقمان الحكيم.

(١٩٨ - ٤٢) ذكره ابن المنذر بلا إسناد، قال: وروينا عن لقمان أنه قال لمولاه: إن طول القعود على الخلاء يجمع منه الكبد، ويأخذ منه الناسور (٥).