Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٥٢

ومال إليه ابن قدامة (١)، واختاره ابن تيمية (٢)، والشوكاني (٣).

أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام:

الدليل الأول:

من القرآن قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ الآية (٤).

وجه الاستدلال:

الماء ورد في الآية مطلقاً لم يقيد بشئ، والماء المطلق هو الماء الباقي على خلقته.

أما الماء المتغير فلا يسمى ماء مطلقاً، إنما يضاف إلى تلك المادة التي يتغير بها كماء ورد أو زعفران أو ماء غريب، أو ماء مستعمل ونحو ذلك.

إذاً دلت الآية على أن الطهارة بالماء المطلق، فإن لم يوجد انتقلنا إلى التيمم (٥).

الدليل الثاني:

(٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته (٦).