Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 التعريف الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٦

وقال الفراء: نجس لا يجمع ولا يؤنث.

والنجس: الدنس

والنجس أيضاً: اتخاذ عوذة للصبي عند أهل الجاهلية، وقد نجس له ونجسه: عوذه. ويقال للمعوذ منجس (١).

النجاسة اصطلاحاً:

هناك تعريفات كثيرة في النجاسة نقتصر على بعضها:

التعريف الأول:

قيل: النجاسة عين مستقذرة شرعاً (٢).

فقوله: "عين" خرج به الوصف؛ فإن النجاسة عين لها جرم محسوس، وليست من المعاني.

وقوله: "مستقذرة شرعاً" خرج به الأشياء المستقذرة بالطبع، ولم يأت الشرع بتنجيسها، كالمخاط والبصاق.

التعريف الثاني:

قال المتولي: النجاسة في اصطلاح الفقهاء: كل عين حرم تناولها على الإطلاق، مع إمكان التناول لا لحرمتها.

قال: وقولنا: على الإطلاق احتراز من السموم التي هي نبات؛ فإنها لا يحرم تناولها على الإطلاق، بل يباح القليل منها، وإنما يحرم الكثير الذي فيه ضرر. قال: وقولنا: مع إمكان التناول احتراز من الأشياء الصلبة؛ لأنه لا يمكن تناولها، وقولنا: لا لحرمته احتراز من الآدمي.