Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 الفصل الرابع إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣١٩

الفصل الرابع إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة

إذا اشتبهت ثياب طاهرة، بثياب متنجسة، أو محرمة كالحرير، فقد اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: يتحرى، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، واختاره الباجي من المالكية (٣)، وهو رواية في مذهب أحمد (٤)، واختاره ابن تيمية (٥).