Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 الفصل الثالث إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣١٥

الفصل الثالث إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر

اختلف العلماء في ما إذا اشتبه طهور بطاهر،

فقيل: يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء ويصلي صلاة واحدة، وما شك في كونه من الطاهر أو هو من الطهور فهو من جملة الطاهر، وهذا مذهب المالكية (١)، ووجه في مذهبي الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: يتحرى، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (٤).

وقيل: يتوضأ منهما وضوءاً واحداً، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٥).

والفرق بينه وبين المذهب المالكي أن المذهب المالكي جعله يتوضأ مرتين من هذا مرة ومن هذا مرة، ولكن الحنابلة جعلوا الوضوء وضوءاً واحداً لكن في كل عضو يجب غسله مرتين من الطهور مرة ومن الطاهر مرة.

وقيل: يتخير بناء على أنه لا يوجد قسم الطاهر أصلاً، فالماء إما طهور،