Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١٥٥

دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ

.

الدليل الأول:

(٣٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن زكريا، عن إسرائيل، عن أبي فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث،

عن ابن مسعود، قال: كنت مع النبي ﷺ ليلة لقي الجن، فقال: أمعك ماء؟ فقلت: لا. فقال: ما هذه الإداوة؟ قلت: نبيذ. قال: أرنيها تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ منها، ثم صلى بنا (١).

[إسناده ضعيف] (٢).