فتاوى إسلامية
يدفعه الزوج فيه، وإذا لم يحدد فإنه يحل بالطلاق أو الوفاة.
الشيخ ابن جبرين
* * *
لابد من المال في النكاح
س - هل يجوز للمسلم أن يزوج ابنته لرجل لوجه الله تعالى ولا يأخذ مهراً في ذلك؟
ج- لابد في النكاح من وجود المال، لقوله ﷾ " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم " الآية، وقوله، ﷺ، في حديث سهل بن سعد المتفق على صحته للذي خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي، ﷺ، " التمس ولو خاتما من حديد ". ومتى تزوج إنسان على غير مهر وجب للمرأة مهر المثل ويجوز أن يتزوج على تعليم المرأة شيئاً من القرآن أو الحديث أو شيئاً معلوماً من العلوم النافعة، لأن النبي، ﷺ، زوج الخاطب المذور المرأة الواهبة على أن يعلمها من القرآن لما لم يجد مالاً. والمهر حق للمرأة فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح ذلك لقول الله ﷿ " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ". الآية.
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الزواج من مال الأب المرابي
س - الحمد لله، فقد رزقني الهداية ومقبل على الزواج إن شاء الله في الوقت الحالي، والمشكلة أن والدي - هداه الله - يتعامل بالربا، وسوف يساعدني مادياً في أمر هذا الزواج. وإنني الآن في حيرة فأنا لا أمتلك قيمة المهر، وفي ذاته فإنني أخشى قبول مساعدة والدي من ماله الحرام، وهذا معناه أني سوف أظل دون شريكة حياة لسنوات قادمة، فماذا أفعل؟
ج- أحب أن أعطي الأخ السائل والقراء قاعدة مفيدة، وهي ما حُرمِّ لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط، وأما ما حرم لعينه فهو حرام على الكاسب وغيره.
مثال على ذلك لو أن أحداً أخذ مال شخص بعينه وأراد أن يعطيه آخر لبيع أو هبة قلنا هذا حرام لأن هذا المال محرم بعينه.