Skip to content

فتاوى إسلامية حكم من غاب عن زوجته أربع سنوات فولدت له ولدا

فتاوى إسلامية

محمد بن عبد العزيز المسند

Printed page ٣/ ١١٩

أقل مدة الحمل

س - لقد غبت عن زوجتي سنة كاملة ولم تدر أين مقري وبعد مدة طويلة عدت إليها وجلست معها ثمانية أشهر وخمسة وعشرين يوما ووضعت خلال هذه الفترة التي عشتها معها ولداً فشككت في خمسة الأيام الناقصة من الشهر التاسع. أفيدوني ماذا أفعل؟

ج- ليس في ولادة المرأة في أقل من تسعة أشهر ما يوجب الريبة وأقل مدة الحمل ستة أشهر كما قال الله - سبحانه - " وحمله وفصاله ثلاثون شهراً " وقال ﷿ " وفصاله في عامين ". فدل ذلك على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت المرأة فس الشهر السابع أو ما بعده فليس في ذلك ريبة. وبالله التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * *

حكم من غاب عن زوجته أربع سنوات فولدت له ولدا

س - رجل غاب عن زوجته أربع سنوات ثم ولدت بعد المدة المذكورة، فهل يلحقه الولد علماً بأن زوجته حرة وليست مملوكة؟

ج- إذا كان قد دخل بها فالولد يلحق بالزوج في أصح أقوال أهل العلم لقول النبي، ﷺ، " الولد للفراش " متفق على صحته. وللزوج أن ينفيه إذا علم أنه ليس منه ويلاعنها على ذلك.

الشيخ ابن باز

* * *