Skip to content

فتاوى إسلامية حكم الأحتفال لتسمية المولود

فتاوى إسلامية

محمد بن عبد العزيز المسند

Printed page ٤/ ٤٩٠

أبو أسيد بانبه فاحتمل من على فخذ النبي، ﷺ، فقال رسول الله، ﷺ، أين الصبي؟ فقال أبو أسيدج قلبناه يا رسول اله فقال ما أسمه قال فلان قال لا ولكنه اسمه المنذر.

وفي صحيح مسلم من حديث سلميان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال رسول الله، ﷺ، ولد في الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم " الحديث " وروى أحمد وأهل السن عن سمرة ﵁ قال، قال رسول الله، ﷺ، ﴿كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه﴾ قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * * *

حكم الأحتفال لتسمية المولود

س - هل يجوز اجتماع الأحباب والجيران والأصدقاء في تسمية المولود أم أن ذلك الاحتفال بدعة وكفر؟

ج- لم يكن الاحتفال لتسمية المولود من سنة النبي، ﷺ، ولم يحصل من أصحابه في عهده، فمن فعله على أنه سنة إسلامية فقد أحدث في الدين ما ليس منه، وكان ذلك منه بدعتة مردودة لقول رسول الله، ﷺ، ﴿من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد﴾ ولكنه ليس كفراً، أما من فعله على سبيل الفرح والسرور أو من أجل تناول طعام العقيقة لا على أنه سنة فلا بأس، وقد ثبت عنه، ﷺ، ما يدل على مشروعية ذبح العقيقة في اليوم السابع وتسمية المولود.

اللجنة الدائمة

* * * *