فتاوى إسلامية
Printed page ٤/ ٤٢٤
اللحية وصبغ شيبها بالسواد فكلاهما ممنوع إلا أن حلق اللحية أشد منعاً من صبغها بالسواد.
والله الموفق، وصلى الله علية محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *
صبغ اللحية بالسواد لا يجوز
س - ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود، وما حكم من يفعل ذلك؟
ج- لا يجوز صبغ اللشيب، سواء في الرأس أو اللحية، بالصبغ الأسود لأنه ثبت عن النبي، ﷺ، في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويشرع تغييره بغير الأسود كالاحمر والاصفر، وكالحناء والكتم مخلوطين لقول النبي، ﷺ، ﴿غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد﴾ رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله ﵄ وقوله، ﷺ، ﴿إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم﴾ متفق على صحته من حديث أبي هريرة ﵁، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * * *