Skip to content

فتاوى إسلامية إذا رضعت من جدتك حرم عليك الزواج من ابنة خالك

فتاوى إسلامية

محمد بن عبد العزيز المسند

Printed page ٣/ ٣٣٦

إذا رضعت من جدتك حرم عليك الزواج من ابنة خالك

س - إنني رضعت من جدتي أم والدتي فهل يجوز لي الزواج من ابنة خالي أخي والدتي من الأم والأب؟

ج- الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضاعات فأكثر في الحولين والرضعة الواحدة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبناً ثم يتركه، فإن عاد إليه ومص منه لبنا اعتبرت رضعة ثانية وهكذا، فإذا كان رضاعك من جدتك خمس رضعات أو أكثر على النحو المذكور أصبحت أخا لخالك من الرضاع لقوله - سبحانه - " حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وبنات الأخ وبنات الأخت ". وقوله " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ". ولما ثبت عنه ﵊، أنه قال " تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة ". ولما ثبت عن عائشة ﵂ أنها قالت " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن نسخت بخمس معلومات، فتوفي رسول الله، ﷺ، والامر على ذلك ". وإن كان رضاعك من جدتك أقل من خمس رضعات على ما ذكر أو في غير الحولين جاز لك أن تتزوج ابنة خالك.

اللجنة الدائمة

* * *