كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
Printed page ٢/ ٤٣٥
قال البيهقي (١): ولو بلغه حديث رسول الله ﷺ في ضباعة لم ينكره كما لم ينكره أبوه فيما روينا عنه، والله أعلم.
من الحسان
١٩٨٧ - أن رسول الله ﷺ أمر أصحابه أن يُبدلوا الهَدْي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء.
قلت: رواه أبو داود (٢) من حديث ابن عباس وفيه قصة، وفي إسناده محمَّد بن إسحاق، وقال البيهقي (٣): ولعله إن صح الحديث استحب الإبدال، وإن لم يكن واجبًا، كما استحب الإتيان بالعمرة، وإن لم يكن قضاء ما أحصر عنه واجبًا، والله أعلم.
١٩٨٨ - قال رسول الله ﷺ: "من كُسِر أو عَرِجَ أو مَرِض فقد حلّ، وعليه الحج من قابل". (ضعيف).
قلت: رواه الأربعة من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري، وقال الترمذي: حسن، ولم يضعفه أبو داود. (٤)