Skip to content

المختصر الفقهي لابن عرفة باب موات الأرض

المختصر الفقهي لابن عرفة

ابن عرفة

Printed page ٨/ ٣٧٨

[باب موات الأرض]

وموات الأرض: قال ابن رُشْد: في رسم الدور من سماع يحيى ابن القاسم من كتاب السداد والأنهار: روى ابن غانم: موات الأرض هي التي لا نبات بها، لقوله تعالى ﴿وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [النحل: ٦٥] فلا يصح الإحياء إلا في البور.

البخاري عن عائشة عن النبي ﷺ قال ((من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق))

قال عروة: قضى به عمر في خلافته.

النسائي عنها عن رسول الله ﷺ: (من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهو أحق بها)، وفي رواية: ((وليس لعرق ظالم حق))، وخرجه أبو داود، وصححه عبد الحق بقبوله إياه، ولم يتعقبه ابن القطان.

ابن الحاجب: الموات الأرض المنفكة عن الأختصاص، فتبع ابن شاس الغزالي، وتركا رواية ابن غانم، وهي أجلى لعدم توقف تصور مجلولها على الاختصاص وموجبه.