Skip to content

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (٨٧) (باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع)

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)

الخطابي

Printed page ٢/ ١٠٧٩

(٨٧) (باب إذا باع الثّمار قبل أن يبدو صلاحها ثمّ أصابته عاهة فهو من البائع)

٤٨١/ ٢١٩٨ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف , قال: حدّثنا مالك , عن حُمَيد , عن أنس بن مالك أنّ رسول الله , ﷺ , نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهى , قيل: ما تُزْهى؟ قال: حتّى تَحْمَرّ. وقال: أرأيت إذا منع الله الثّمرة , بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه!!؟

قوله حتى تُزهى , تفسيره في الحديث: أي: حتى تَحمر , والبَلَح إذا بَدَت فيه الحُمرة أو الصُفرة ولان فهو الزّهو.

وفي قوله: " أرأيت إن منع الله الثّمرة " , دليل على أنّ حُكم الثمار إذا لم يُشترط فيها القَطع التَّبْقِيَة , وأنّ على البائع تركها على الشّجر , وأنّ العُرف في ذلك بمنزلة الشَّرْط , ولولا التَبْقِيَة لم يكن لقوله: " أرأيت إن منع الله الثمرة " معنى ولولا بقاؤها على الشّجر , لكان قد أُمِن حدوث الجائحة عليها , ولانقطعت التَّبِعَة عنها , فلم يكن له على أخيه مال يأخذه به.