Skip to content

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (٨٣) (باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة)

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)

الخطابي

Printed page ٢/ ١٠٧٢

(٨٣) (باب بيع الثّمَر على رؤوس النَّخل بالذّهب أو الفِضَّة)

٤٧٧/ ٢١٩١ - عليُّ بن عبد الله: حدّثنا سُفيان , قال: قال لي يحيى بنُ سعيد , سمعتُ بُشَيرا , قال: سمعتُ سهل بن أبي حَثْمَة , أنّ رسول الله , ﷺ , نهى عن بيع الثَّمَر بالتَّمْر , ورَخَّص في العَرِيَّة أن تباع بخَرصِها , يأكلها أهلها رطَبا.

وقال سفيان مرّة أخرى: إلا أنّه رَخَّص في العَرِيَّة , يبيعها أهلها بخَرصِها , يأكلونها رُطَبا.

فاستثنى ﷺ , العَرِيَّة من جُمْلَة المُزابَنَة , لحاجة النَّاس إليها , ورَخَّص في بيعها بالتَّمْر المَوضوع على الأرض خَرْصا وتقديرا له فيما دون خمسة أَوْسُق , فلم يكن ذلك مُعارضا لخبر التَّحْريم في المُزابَنة , لأنّه استثناء , وتخصيص من جُمْلَتها.

والمعنى فيه بَيِّن , وهو ما ذكرنا من الحاجة , والضَّرورة فيه.

وقد ذكر أبو عبد الله الحديث في تقدير الجائز بيعه من العَرايا.