Skip to content

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (٦١) (باب بيع الغرر وحبل الحبلة)

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)

الخطابي

Printed page ٢/ ١٠٤٨

(٦١) (باب بيع الغَرَر وحَبَل الحَبَلَة)

٤٦٢/ ٢١٤٣ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف , قال: أخبرنا مالك , عن نافع , عن عبد الله بن عُمر أنّ رسول الله , ﷺ , نَهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة , وكان بيعا يَتَبايَعُه أهل الجاهلية , وكان الرّجل يَبتاع الجَزور إلى أن تُنتِج الناقة , ثمّ تُنتِج الذي في بَطْنها.

قُلتُ: " ثُمَّ تُنْتِج " , إنّما فَسَد هذا البيع , وبَطَل من أجل الغَرَر , وذلك لأنه لا يَدْري هل تُنْتِج تلك الناقة , أم لا تُنتِج إن بَقِيَت؟ ورُبّما هَلَكت قبل أن تَحْمِل وتَلِد , ولأن الآجال المَجْهولة لا تَجوز في البُيوع والعُقود , ويَجِب أن تكون معلومة.