أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)
Printed page ٤/ ٢٢٩٢
(١٣) (باب قول الله تعالى: (والسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) وفي كم يُقطع
؟)
١١٩٥/ ٦٧٩٠ - قال أبو عبدالله: حدثنا إسماعيل بن أبي أُويس, عن ابن وهب, عن يُونس, عن ابنِ شِهاب, عن عُروةَ بن الزُّبير وعَمرة, عن عائشة, عن النبي ﷺ قال: تُقطع يَدُ/ السَّارق في رُبْع دينار.
١١٩٦/ ٦٧٩٥ - قال أبو عبدالله: وحدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك بن أنس, عن نافع, عن ابن عُمر أنّ رسول الله ﷺ: قَطَع في مَجِنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
قُلتُ: فيه البيانُ الواضِحُ أن اليد قد تُقطع فيما دون عشرة دراهم وليس أحدُ الحديثين بمخالف للآخر لأن الأصل في النّقد كان في زمن رسول الله ﷺ الدنانير, وعلى ذلك جرت العادة في كَتَبَهِ وثائق البِيَاعَات: دراهم وزْن سَبْعَة إذا كانت