Skip to content

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - ط المنار الرسالة التاسعة

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - ط المنار

محمد رشيد رضا

Printed page ٢/ ٣/ ١٣٩

المسألة من كلامهم، ولعل اقتسامهما على السواء -والحالة هذه- يشبه ما ذكروه في بعض المسائل.

[زرع إنسان أرضا لغيره بجزء من الزرع]

وأما إذا زرع إنسان أرضا لغيره بجزء من الزرع، فلا يلزم العامل إلا زكاة حصته خاصة، لكن إن شرط الزكاة على العامل، هل يصح أم لا؟ والله أعلم.

[الرسالة التاسعة]

﷽

من محمد بن عبد الله بن مانع، إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)، سلمه الله تعالى.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(وبعد): فالموجب الكتاب إبلاغ السلام وغير ذلك.

فما قولك -أدام الله النفع بعلومك- في دين السلم الثابت في الذمة، هل يصح الشراء به من صاحبه الذي هو في ذمته عرضا: كأرض، أو نخل، أو غير ذلك، أم لا؟

(الثانية): هل يصح السلم بالعروض كالحيوان وغيره.

(الثالثة): هل يصح السلم في السمن بمطعوم مكيل أو موزون، أم لا؟

(الرابعة): هل يصح بيع اللحم بمطعوم مكيل أو موزون نسيئة، أم لا؟ أفتنا أثابك الله الجنة بمنه وكرمه.

﷽

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

(وبعد): فالجواب -وبالله التوفيق-:

[شراء عرض بدين السلم]

(أما المسألة الأولى): فلا يجوز عند أكثر العلماء أن يأخذ عوضا عن دين السلم ممن هو في ذمته، واحتجوا بحديث "من أسلم في شيء، فلا يصرفه إلى غيره"١ وعن أحمد رواية أخرى: أنه يجوز أن يأخذ عرضا بدون حقه، اختاره الشيخ تقي الدين؛ لقول ابن عباس: "إذا أسلفت في شيء