مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - ط المنار
المسألة من كلامهم، ولعل اقتسامهما على السواء -والحالة هذه- يشبه ما ذكروه في بعض المسائل.
[زرع إنسان أرضا لغيره بجزء من الزرع]
وأما إذا زرع إنسان أرضا لغيره بجزء من الزرع، فلا يلزم العامل إلا زكاة حصته خاصة، لكن إن شرط الزكاة على العامل، هل يصح أم لا؟ والله أعلم.
[الرسالة التاسعة]
﷽
من محمد بن عبد الله بن مانع، إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)، سلمه الله تعالى.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(وبعد): فالموجب الكتاب إبلاغ السلام وغير ذلك.
فما قولك -أدام الله النفع بعلومك- في دين السلم الثابت في الذمة، هل يصح الشراء به من صاحبه الذي هو في ذمته عرضا: كأرض، أو نخل، أو غير ذلك، أم لا؟
(الثانية): هل يصح السلم بالعروض كالحيوان وغيره.
(الثالثة): هل يصح السلم في السمن بمطعوم مكيل أو موزون، أم لا؟
(الرابعة): هل يصح بيع اللحم بمطعوم مكيل أو موزون نسيئة، أم لا؟ أفتنا أثابك الله الجنة بمنه وكرمه.
﷽
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
(وبعد): فالجواب -وبالله التوفيق-:
[شراء عرض بدين السلم]
(أما المسألة الأولى): فلا يجوز عند أكثر العلماء أن يأخذ عوضا عن دين السلم ممن هو في ذمته، واحتجوا بحديث "من أسلم في شيء، فلا يصرفه إلى غيره"١ وعن أحمد رواية أخرى: أنه يجوز أن يأخذ عرضا بدون حقه، اختاره الشيخ تقي الدين؛ لقول ابن عباس: "إذا أسلفت في شيء