حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات
Printed page ٢/ ١٦٢
٦ - باب إخراج الزكاة
واجب فورًا كنذرٍ مطلق وكفارة، إن أمكن، ولم يخَف رجوع ساع، أو على نفسه، أو ماله، ونحوه.
وله تأخيرُها لأشدِّ حاجةٍ، وقريبٍ، وجارٍ. . . . . .
ــ
باب إخراج الزكاة
* قوله: (كنذر مطلق) ومثله نذر مؤقت دخل وقته، إلا أنه ليس من محل الخلاف (١).
* قوله: (ونحوه) كمعيشة يحتاجها.
* قوله: (وله تأخيرها لأشد حاجة)؛ أيْ: لغيبة من هو أشد حاجة إلى أن يحضر فيدفعها له، أطلق بعضهم ذلك (٢)، وقيده بعضهم بما إذا كان الزمن يسيرًا (٣)، و (٤) من قيَّده بالزمن اليسير منهم من أطلق فيه، ومنهم من قيَّده بنحو اليوم واليومين، وظاهر إطلاق التنقيح (٥) أن الأول هو المذهب.