Skip to content

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات ٦ - باب إخراج الزكاة

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

الخلوتي

Printed page ٢/ ١٦٢

٦ - باب إخراج الزكاة

واجب فورًا كنذرٍ مطلق وكفارة، إن أمكن، ولم يخَف رجوع ساع، أو على نفسه، أو ماله، ونحوه.

وله تأخيرُها لأشدِّ حاجةٍ، وقريبٍ، وجارٍ. . . . . .

ــ

باب إخراج الزكاة

* قوله: (كنذر مطلق) ومثله نذر مؤقت دخل وقته، إلا أنه ليس من محل الخلاف (١).

* قوله: (ونحوه) كمعيشة يحتاجها.

* قوله: (وله تأخيرها لأشد حاجة)؛ أيْ: لغيبة من هو أشد حاجة إلى أن يحضر فيدفعها له، أطلق بعضهم ذلك (٢)، وقيده بعضهم بما إذا كان الزمن يسيرًا (٣)، و (٤) من قيَّده بالزمن اليسير منهم من أطلق فيه، ومنهم من قيَّده بنحو اليوم واليومين، وظاهر إطلاق التنقيح (٥) أن الأول هو المذهب.