Skip to content

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات ٢ - فصل

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

الخلوتي

Printed page ٢/ ١٣١

وما تلف عنبًا أو رُطبًا بفعل مالك أو تفريطِه ضَمِن زكاتَه بخَرصه زبيبًا أو تمرًا، ولا يُخْرَصُ غير نخلٍ وكَرْمٍ.

* * *

٢ - فصل

والزكاةُ على مستعير، ومستأجر، دونَ مالك.

ومتى حصد غالب أرضَ زرعه زكَّاه. . . . . .

ــ

الخارص إن نقص المخروص عنه؛ لأنه لا زكاة عليه فيما ليس في ملكه، ذكره في الحاشية (١).

* قوله: (ضمن زكاته بخرصه)؛ أيْ: بمثل ما يؤول إليه في الخرص.

* قوله: (ولا يخرص غير نخل وكرم) هذا كالتأكيد لما علم من قوله (٢): "الثمرة نخل وكرم".

فصل

* قوله: (والزكاة. . . إلخ) عشرًا، أو نصفه، أو ثلاثة أرباعه، فهي أولى من قول الإقناع (٣): "والعشر"، لقصورها، وإن كان يمكن تأويل عبارته (٤) بحمل العشر على الواجب في الزكاة، أعم من أن يكون عشرًا حقيقة، أو دونه على طريق إطلاق الخاص وإرادة العام على سبيل المجاز المرسل.