Printed page ٧/ ٥١
ومن أُخْبِرَ بموتِ مُوَلّى ببلدٍ، وولَّى غيرَه، فبانَ حيًّا: لم ينعزلْ (١).
* * *
٣ - فصلويُشترطُ كونُ قاضٍ: بالغًا، عاقلًا، ذَكَرًا، حُرًّا، مُسْلِمًا. . . . . .
ــ
نقلَه عن الاختيارات (٢).
* قوله: (فبان حَيًّا، [لم] (٣) ينعزلْ).
قال شيخنا: (فيؤخَذُ من هذا: أن من أنهى شيئًا (٤)، فولي بسبب إنهائه (٥): أن ولايته لا تصح؛ لأنها كالمعلقة على صحة الإنهاء، وهذه مسألة كثيرةُ الوقوع، فليتنبه (٦) لها). حاشية (٧).
فصلٌ (٨)
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) وقيل: بلى ينعزل. الفروع (٦/ ٣٨٧)، والإنصاف (١١/ ١٧٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٩٣). (٢) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص (٥٧٨ - ٥٧٩). (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د". (٤) في "أ": "شا". (٥) وفي حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣١ في هذا الموضع عبارةٌ سقطت من جميع النسخ، لا يصح الاستدلال إلا بها، وهي قوله: (ولاية، ثم تبين بطلان إنهائه). وقد تبين السقط أيضًا من معونة أولي النهى (٩/ ٣٥ - ٣٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٤). (٦) في "د": "فلينبه". (٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣١. (٨) في صفات القاضي.