Skip to content

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات ٧ - فصل

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

الخلوتي

Printed page ٤/ ٢٣٦

ولكلٍّ فسخها (١)، وتنفسِخُ بموتِ سيدٍ وجنونِه، وحَجْرٍ عليه لسفهٍ (٢).

ــ

مع أنه كان ذاك أولى بالحكم -فيما يظهر (٣) -.

وأجاب شيخنا بأن الشبه الصوري تام ههنا من العقد، والتنجيم بخلافه (٤) هناك لفوات التنجيم، كأن (٥) مقتضى ذلك أنها إذا عُلِّقت على صفة لا يملك أحد فسخها، فتدبر!.

* قوله: (وتنفسخ بموت سبد) كما تنفسخ بموت المكاتب، وإنما لم ينص عليه؛ لأن غرضه التفرقة بين الصحيحة والفاسدة إذ الصحيحة لا تبطل بموت السيد، وأما المكاتب فيبطلان بموته.

* * *