حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات
Printed page ٤/ ٢٣٦
ولكلٍّ فسخها (١)، وتنفسِخُ بموتِ سيدٍ وجنونِه، وحَجْرٍ عليه لسفهٍ (٢).
ــ
مع أنه كان ذاك أولى بالحكم -فيما يظهر (٣) -.
وأجاب شيخنا بأن الشبه الصوري تام ههنا من العقد، والتنجيم بخلافه (٤) هناك لفوات التنجيم، كأن (٥) مقتضى ذلك أنها إذا عُلِّقت على صفة لا يملك أحد فسخها، فتدبر!.
* قوله: (وتنفسخ بموت سبد) كما تنفسخ بموت المكاتب، وإنما لم ينص عليه؛ لأن غرضه التفرقة بين الصحيحة والفاسدة إذ الصحيحة لا تبطل بموت السيد، وأما المكاتب فيبطلان بموته.
* * *