Skip to content

مصابيح الجامع باب: من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

مصابيح الجامع

بدر الدين الدماميني

Printed page ١/ ٣٨٣

عليه، وإنما هو إناءٌ صُبَّ فيه لرسول الله ﷺ ماء، وروي خارج "الصحيح" بجيم مضمومة وتشديد اللام، وفسر بماء الورد (١).

وفي "نهاية (٢) ابن الأثير": يحتمل أن يكون البخاري أراد هذا، ولكن المروي في كتابه إنما هو بالحاء (٣).

قلت: فإذن لا وجه لاحتمال إرادته (٤) الجلاب، بالجيم.

* * *

١٩٨ - (٢٥٨) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصم، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيءٍ نحوَ الْحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ.

[(فقال بهما): أي: فعل بكفيه (٥)، فأطلق القول على الفعل مجازًا] (٦).

(على وسَط رأسه (٧)): -بتحريك السين- من وسط؛ لأنه اسمٌ غيرُ ظرف.