Skip to content

مصابيح الجامع باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله

مصابيح الجامع

بدر الدين الدماميني

Printed page ١/ ٣٤٦

فظاهرُ (١) الحديث اعتبارُها في عذاب القبر.

(يمشي بالنميمة): أي: المحرمة، وإلا، فلا تمنع إذا كانت (٢) لجلب (٣) مصلحة، أو لدرء مفسدة تتعلق بالغير.

(فدعا بجريدة): أي: بسَعَفَة.

(فوضع على كل قبر): قال الحافظ (٤) أبو مسعود الحازمي: كان الغرس بإزاء الرأس، ثبت ذلك بإسناد صحيح (٥).

قال الزركشي في "تعليق العمدة": وفي رواية: "غَرَزَ نِصْفَهُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَنصْفَهُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ"، ذكرها صاحب "الترغيب" (٦).

قلت: فيكون القطع حينئذ أربعًا.

(لعله أن يخفف عنهما): فيه وقوع أن يفعل خبرَ اسمِ عَيْن، والغالبُ خلافه (٧)؛ ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران:١٣٠] ﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ﴾ [طه: ٤٤].

(ما لم تيبَسا): -بمثناة من فوق أو من تحت في أوله، والباء الموحدة مفتوحة-، وذلك لأن النبات يسبح ما دام رَطْبًا، وأخذ بعضُهم من هذا انتفاعَ الميت بقراءة القرآن على قبره من باب أولى، ومما وقع السؤالُ عنه