ضعيف الجامع الصغير وزيادته
Printed page ٣٢٨
٢٢٢٩
- أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته
(حم د ن هـ) عن ابن عمرو.
- أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته
(حم د ن هـ) عن ابن عمرو.