ضعيف الجامع الصغير وزيادته ناصر الدين الألباني Earlier pages Printed page ٣٢٧ ٢٢٢٤- أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما(حم ٤ ك) عن سمرة. → Previous page Next page ←