Skip to content

نهاية الوصول في دراية الأصول المسألة الأولى في معناه لغة وشرعا

نهاية الوصول في دراية الأصول

الصفي الهندي

Printed page ٢/ ٦٣٥

"

الفصل الرابع" في المندوب وما يتعلق به من المسائل

المسألة الأولى في معناه لغة وشرعا

أعلم أن المندوب مشتق من الندب.

وهو في اللغة: عبارة عن الدعاء إلى أمر، يقال: ندبه إلى الآخر فانتدب، أي دعاه فأجاب.

وهو في الشرع: عبارة عما يكون فعله راجحا على تركه في نظر الشرع، ويكون تركه جائزا مطلقا.

فبالقيد الأول: خرج المحظور والمكروه والمباح.

وبالثاني: الأكل قبل ورود الشرع وما يجري مجراه مما يتعلق به لذة، أو غرض غير شرعي، فإنه وإن كان ترجح فعله على تركه، لكن لما لم يكن ذلك الترجيح مستفادا من الشرع لا جرم لا يسمى مندوبا.