Skip to content

نهاية الوصول في دراية الأصول النوع العاشر: الكلام في دلالة أفعال الرسول ﵇ وسكوته وتقريره المسألة الرابعة في بيان الطرق التي يعرف كون الفعل واجبا، أو ندبا، أو مباحا

نهاية الوصول في دراية الأصول

الصفي الهندي

Printed page ٥/ ٢١٦٤

وأما المندوب: فيعرف بتلك الطرق الخمسة الأول وبغيرها، نحو أن يعرف أنه ﵇ قصد القرية بذلك الفعل، فيعلم أنه راجح الوجود، ثم يعرف عدم الوجوب بالأصل فثبت الندب، ونحو أن يداوم على الفعل، ثم يخل به من غير نسخ، لأن مداومته تدل على كونه طاعة، وإخلاله من غير نسخ يدل على أنه ليس بواجب.

وأما المباح: فيعرف بالطرق الثلاثة الأول.

وبطريقة أخرى وهي مجرد الفعل، فإنه إذا ثبت أنه لا ندب ثبت أنه لا جرح عليه في ذلك الفعل، ويعرف نفي وجوبه وندبيته بالبقاء على حكم الأصل فيعرف حينئذ أنه مباح.