Skip to content

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام أثر في أن نفقة الزوجة تصير دينا في ذمة الزوج، ولا تسقط بالمضي

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

ابن كثير

Printed page ٢/ ٢٤٥

أثر في أن نفقة الزوجة تصير دَينًا في ذمَّة الزَّوج، ولا تسقط بالمضيِّ

(٥٨٠) قال الشافعي (١): أنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ بن الخطاب كَتَب إلى أمراءِ الأجنادِ في رجالٍ غابوا عن نسائهم، فأَمَرَهم أنْ يأخذوهم بأن يُنفِقُوا، أو يُطلِّقوا، وإنْ طَلَّقوا بَعَثوا بنفقةِ ماحَبَسُوا.

إسناد جيد.