Skip to content

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام أثر آخر فيمن تزوج بامرأة في عدتها

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

ابن كثير

Printed page ٢/ ٢٤٢

أثر آخر فيمن تزوَّج بامرأة في عِدَّتها

(٥٧٨) قال الشافعي (١): أنا مالك (٢)،

عن ابن شهاب، وسليمان بن يَسَار (٣): أنَّ عمر ﵁ قال: أيُّما امرأةٍ نَكَحتْ في عِدَّتها؛ فإن زوجها (٤) الذي تزوَّجها لم يَدخلْ بها فُرِّقَ بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتها من زوجها الأوَّل، وكان خاطبًا من الخُطَّاب، وإنْ كان دَخَل بها فُرِّقَ بينهما، ثم اعتَدَّت بقيَّةَ عِدَّتها من زوجها الأوَّل، ثم اعتَدَّت من الآخر، ثم لم يَنكِحْها أبدًا.

قال البيهقي (٥): إلى هذا ذهب الشافعي في القديم، وخالَفَه في الجديد، لقول عليٍّ (٦):

أنها تَحِلُّ له.