Skip to content

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام أثر في الاستبراء

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

ابن كثير

Printed page ٢/ ٢٣٠

أثر في الاستبراء

(١)

(٥٧١) قال أبو عبد الله محمد بن عيسى بن الحسن البغدادي -المعروف بابن العلاَّف- في «جزئه»: ثنا أبو الحسن عمر بن أحمد السني، ثنا أبو همام، ثنا ابن المبارك، ثنا خالد الحذَّاء، عن أبي قِلاَبة قال: كَتَب عمرُ إلى أبي موسى الأشعري حين افتَتَح تُسْتَر (٢): إنَّ الماءَ يزيدُ في الوَلَدِ، فلا تُشارِكوا المشركينَ في أولادِهم.

هذا منقطع (٣).

وقال الأوزاعي: إذا اشترى الرَّجلُ الجاريةَ من السَّبي وهي حاملٌ؛ فقد روي عن عمرَ بن الخطاب أنَّه قال: لا تُوطأُ حاملٌ حتى تَضَعَ.

رواه الترمذي في السِّير (٤)، عن علي بن خَشْرم، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، به.

وهو معضل، وقد روي من وجه آخر، مرفوعًا (٥).