Skip to content

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام أثر آخر في الخيار في النكاح

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

ابن كثير

Printed page ٢/ ١٦٨

أثر آخر في الخيار في النكاح

(٥٢٣) قال الشافعي (١) أنا مالك (٢)، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب قال: قال عمرُ: أيُّما رجلٌ تزوَّج امرأةً وبها جنونٌ، أو جُذامٌ، أو بَرَصٌ، (٣)، فَمَسَّها، فلها صداقها، وذلك لزوجها غُرْمٌ على وليِّها.

إسناد صحيح.