Skip to content

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام حديث في النهي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

ابن كثير

Printed page ٢/ ١٦٦

أثر آخر

(٥٢٢) قال الشافعي (١): أنا ابن عيينة، أخبرني محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة -وكان ثقة-، عن سليمان بن يَسَار، عن عبد الله بن عُتبة: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: يَنكِحُ العبدُ امرأتين، ويُطلِّقُ تطليقتين، وتَعتدُّ الأَمَةُ حيضتين، فإنْ لم تكن تحيضُ فشهرين، أو شهرًا ونصفًا.

قال الحافظ أبو بكر البيهقي (٢): وروى الثوري عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٣)، عن علي بن أبي طالب مثلَه (٤)، وروي عن عبد الرحمن بن عوف (٥)

مثل قولهما، ولا يُعرَف لهم مخالِفٌ من الصحابة.