(٤٧٨) قال الإمام الشافعي (١): أنا مالك (٢) فيما بلغه، عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ ﵁ أنَّه قال: لا تُنكَحُ المرأةُ إلا بإذنِ وليِّها، أو ذي الرأي من أهلِها، أو السُّلطانِ.
وكذا رواه ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بُكَير بن الأشجِّ، سَمِعَ سعيد بن المسيّب، عن عمرَ، به.
ورواه الدارقطني في «سننه» (٣).
(٤٧٩) وقال سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ قال: لا نكاحَ إلا بوليٍّ، وشاهدَي عدلٍ (٤).