Skip to content

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام ومن كتاب النكاح

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

ابن كثير

Printed page ١/ ٥٤

تتناتج، لا يمسَّها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها، ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها.

(٤٩) أنَّ عمر ﵁ قضى في أَمَة غرَّت بنفسها رجلاً، فذكرت أنها حُرَّة فولَدَت أولادًا، فقضى أن يُفدى ولده بمثلهم.

(٥٠) عن عمر ﵁ قال: إذا تزوج المملوك الحُرَّة فولَدَت، فولدها يعتقون بعتقها، ويكون ولاؤهم لمولى أمهم، فإذا أعتق الأب جرَّ الولاء.

ومن كتاب الفرائض:

(٥١) عن عمر ﵁ قال: يُحدِث الرجل في وصيته ما شاء، ملاك الوصية آخرها.

(٥٢) عن عمر ﵁ قال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي.

(٥٣) عن عمر ﵁ قال: إذا تحدثتم فتحدَّثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي.

ومن كتاب النكاح:

(٥٤) عن عمر ﵁: أنَّ حذيفة نكح يهودية، فقال له: طلِّقها.

(٥٥) عن عمر ﵁ فيمن قال لامرأته: حبلك على غاربك ...

(٥٦) عن عمر ﵁ فيمن قال لامرأته: أنتِ عليَّ حرام ...

(٥٧) أنَّ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ﵄ قالا: أيما رجل ملَّك امرأته أمرها وخيَّرها فافترقا من ذلك المجلس فلم تحدث فيه شيئًا، فأمرها إلى زوجها.

(٥٨) عن عمر ﵁ في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: كفَّارة واحدة.

(٥٩) عن عمر ﵁ في عدَّة الحامل: لو وَضَعت وزوجها على السرير حلَّت.