Skip to content

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام أثر فيه جواز اتخاذ الخلع التي يعطيها الإمام للأمراء ونحوهم

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

ابن كثير

Printed page ١/ ٣٠١

أثر فيه جواز اتخاذ الخِلَع التي يعطيها الإمام للأمراء ونحوهم

(١٦٨) قال علي ابن المديني: ثنا المغيرة بن سَلَمة، ثنا وهب، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ: أنَّه كان يُنفقُ على الحُلَّةِ ألفَ درهمٍ، وثمانمائةِ درهمٍ، يَكسوها أصحابَ رسولِ الله ﷺ.

ورواه الدَّرَاوَردي، عن عبيد الله، به، ولفظُه: كان يأمُرُ بالحلالِ (١) فتُنْسَجُ باليمن، تَبلُغُ الحُلَّةُ الواحدةُ منها ألفَ درهمٍ، ثم يلبسها، ويَكسوها أصحابَ رسولِ الله ﷺ.

ورواه وكيع، عن عثمان بن واقِد، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمر، به (٢).

وهذا صحيح عنه، والله أعلم.