موجز دائرة المعارف الإسلامية
رشيق: العمدة، طبعة القاهرة، عام ١٣٢٥ هـ, جـ ٢، ص ٢٣٧) لم تكن له نتيجة عملية (١). وقد ذكر الفهرست (ص ١٠٤، س ١٢) (٢) كتاب المقتبس للمدائنى المتوفى عام ٢١٥ أو ٢٢٥ هـ وكتاباً آخر (٣) للمرزبانى (الفهرست ص ١٣٣، س ٢٥) ولكننا لا نعرف على التحقيق ما إذا كان للاقتباس فى هذين المصنفين هذا المعنى الاصطلاحى. وفى كتاب "أساس الاقتباس" لاختيار الدين المتوفى عام ٩٢٨ هـ (بروكلمان Brock elmann، ج ٢، ص ١٠٣) جعل الاقتباس يشمل الأمثال والأشعار بل والحكايات القصيرة (٤).
المصادر:
(١) Dict. of techn. terms، ص ١١٨٧.
(٢) Rhetorik der Araber: Mehren، ص ١٤٠، ١٣٦، ١٠٠، ٢٠١.
(٣) Rhetorique et Pro-: Garcin de Tassy sodie ص ٢٠٢
(٤) لسان، جـ ٨، ص ٤٨.
[مكدونالد. D.B. Macdonald]
إقطاع
ومعناها فى البلاد الإسلامية:
١ - منح الأرض التى لا مالك لها فى مقابل الخراج أو العشور.
٢ - منح غلة الأرض فى مقابل إعطاء شئ أو ضمانة لبيت المال.
والإقطاع إما أن يكون:
١ - إقطاع إقليم بأكمله لعامل من العمال، كإقطاع الخليفة مصر لابن طولون نظير جزية يؤديها، أو إقطاع جزء من الأرض نظير العشر أو الخراج أو خراج الأجرة أو جزية الرءوس التى أصبحت فيما بعد خراج جزية.
٢ - تخصيص دخل قطعة من الأرض أجراً أو معاشاً.
ثم اتسع مدلول الإقطاع حتى استعمل للدلالة على جمع الضرائب والمكوس والجزية والمكوس المفروضة على الأنهار والقنوات. ثم استعمل الإقطاع بعد ذلك للدلالة على الإقطاع